خلاصة الأحكام
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
. (بَاب اسْتِحْبَاب الذّهاب إِلَى الْعِيد من طَرِيق، وَالرُّجُوع فِي آخر، واستحباب الْخُرُوج إِلَى الْمُصَلى إِن ضَاقَ الْمَسْجِد، وَلم يكن عذر كمطر أَو غَيره، ويستخلف من يُصَلِّي فِيهِ بالضعفاء)