خلاصة الأحكام
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
وفي رواية عن قدامة
من فَاتَتْهُ الْجُمُعَة من غير عذر فليتصدق بدرهم، أَو نصف دِرْهَم، أَو صَاع حِنْطَة، أَو نصف صَاع ".
من فَاتَتْهُ الْجُمُعَة من غير عذر فليتصدق بدرهم، أَو نصف دِرْهَم، أَو صَاع حِنْطَة، أَو نصف صَاع ".