خلاصة الأحكام
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٢٥٦٠ - وَعَن الْعَلَاء بن الْحَضْرَمِيّ ﵁، قَالَ رَسُول الله ﷺ َ: " يمْكث المُهَاجر بِمَكَّة بعد قَضَاء نُسكه ثَلَاثًا " مُتَّفق عَلَيْهِ. وَلَيْسَ فِي رِوَايَة البُخَارِيّ: " بعد قَضَاء نُسكه " وَكَانَت الْإِقَامَة بِمَكَّة حَرَامًا عَلَى الْمُهَاجِرين، فَدلَّ أَن الْإِقَامَة لَيست إِقَامَة مُؤثرَة.