خلاصة الأحكامالمدوَّنة · هذه النسخة وحدهاوعنه: " سئل ابن عباس أأقصر الصلاة إلى عرفة عن لا، ولكن إلى عسفان، وإلى جدة،، وإلى الطائف عن الشافعي. فَلَعَلَّ مُرَاده يَوْم بليلته ليُوَافق مَا سبق.