خلاصة الأحكام
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
'Aisha bint Abi Bakr عن أول ما فرضت الصلاة ركعتين، ركعتين، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر
٢٥٣٦ - عَن عَائِشَة ﵂، قَالَت: " أول مَا فرضت الصَّلَاة رَكْعَتَيْنِ، رَكْعَتَيْنِ، فأقرت صَلَاة السّفر وَزيد فِي صَلَاة الْحَضَر ". قَالَ الزُّهْرِيّ، قلت لعروة: فَمَا بَال عَائِشَة تتمّ؟ قَالَ: تأولت كَمَا تَأَول عُثْمَان. مُتَّفق عَلَيْهِ. قَالَ الْجُمْهُور: مَعْنَى تأويلهما أَنَّهُمَا رَأيا الْقصر جَائِزا لَا وَاجِبا، وَقيل غير ذَلِك.