خلاصة الأحكام
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
َ يَقُول: " من زار قوما فَلَا يؤمُّهم وليؤمَّهم رجل مِنْهُم " رَوَاهُ الثَّلَاثَة. ٢٤٤٩ - قَالَ التِّرْمِذِيّ: " حسن ". ٢٤٥٠ - وَعَن نَافِع: " أُقِيمَت الصَّلَاة بطَائفَة الْمَدِينَة فِي مَسْجِد، وَإِمَام ذَلِك الْمَسْجِد مولَى لِابْنِ عمر، ومسكن الْمولى ثمَّ، فَلَمَّا سمعهم ابْن عمر جَاءَ ليشهد الصَّلَاة مَعَهم، فَقَالَ لَهُ الْمولى: تقدم فصل. فَقَالَ ابْن عمر: أَنْت أَحَق أَن تصلي فِي مسجدك مني. فَصَلى الْمولى " رَوَاهُ الشَّافِعِي، وَالْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد حسن أَو صَحِيح. ٢٤٥١ - وَعَن هزيل بن شُرَحْبِيل، قَالَ: " جَاءَ ابْن مَسْعُود إِلَى مَسْجِدنَا فأقيمت