خلاصة الأحكام
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٢٤٤٥ - وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ ﵁، قَالَ رَسُول الله ﷺ َ: " إِذا كَانُوا ثَلَاثَة فليؤمَّهم أحدهم، وأحقهم بِالْإِمَامَةِ أقرؤهم " رَوَاهُ مُسلم.
٢٤٤٥ - وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ ﵁، قَالَ رَسُول الله ﷺ َ: " إِذا كَانُوا ثَلَاثَة فليؤمَّهم أحدهم، وأحقهم بِالْإِمَامَةِ أقرؤهم " رَوَاهُ مُسلم.