خلاصة الأحكام
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٢٢٣٧ - وَعَن عُثْمَان بن عَفَّان ﵁، قَالَ: سَمِعت رَسُول الله ﷺ َ يَقُول: " من صَلَّى الْعشَاء فِي جمَاعَة فَكَأَنَّمَا قَامَ نصف اللَّيْل، وَمن صَلَّى الصُّبْح فِي جمَاعَة فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْل كُله " رَوَاهُ مُسلم.