خلاصة الأحكام
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
إِذا سَهَا أحدكُم فِي صلَاته فَلم يدر وَاحِدَة صَلَّى أم اثْنَتَيْنِ [٨٠ / ب] ، (فليبن عَلَى وَاحِدَة فَإِن لم يدر أثنتين صَلَّى أم ثَلَاثًا) ، فليبن عَلَى اثْنَتَيْنِ، وَإِن لم يدر ثَلَاثًا صَلَّى أم أَرْبعا فليبن عَلَى ثَلَاث، وليسجد سَجْدَتَيْنِ قبل أَن يسلم " رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ، ٢٢٠٩ - وَقَالَ: " حسن صَحِيح ". ٢٢١٠ - وَعَن زِيَاد بن علاقَة قَالَ: " صَلَّى بِنَا الْمُغيرَة بن شُعْبَة ﵁،