خلاصة الأحكام
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
١٩٣٤ - زَاد مُسلم: " وَإِن كَانَ رَسُول الله ﷺ َ ليَدع الْعَمَل، وَهُوَ يحب أَن يعْمل خشيَة أَن يعْمل بِهِ النَّاس، فيفرض عَلَيْهِم ". قَالَ الْعلمَاء: مَعْنَاهُ أَنه ﷺ َ لم يداوم عَلَيْهَا وَكَانَ يُصليهَا فِي بعض الْأَوْقَات وَيَتْرُكهَا فِي بَعْضهَا، خشيَة أَن تفرض، وَبِهَذَا يجمع بَين الْأَحَادِيث.