خلاصة الأحكام
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
١٦٣٣ - عَن أبي هُرَيْرَة ﵁، أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ: " إِذا ثوب بِالصَّلَاةِ فَلَا تأتوها وَأَنْتُم تسعون، وأتوها وَعَلَيْكُم السكينَة، فَمَا أدركتم فصلوا، وَمَا فاتكم فَأتمُّوا، فَإِن أحدكُم إِذا كَانَ يعمد إِلَى الصَّلَاة فَهُوَ فِي صَلَاة " رَوَاهُ مُسلم، وَأَصله فِي " الصَّحِيحَيْنِ ".