خلاصة الأحكام
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
١٦١٠ - مِنْهُ، حَدِيث: " أَربع من الْجفَاء: أَن يَبُول الرجل قَائِما، وَأَن يكثر مسح جَبهته فِي الصَّلَاة، وَأَن يسمع الْمُؤَذّن فَلَا يَقُول مثله، وَأَن يُصَلِّي بسبيل من يقطع صلَاته " رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ من طرق كلهَا ضَعِيفَة.