٣٣٣٥٥- حَدَّثنا حَفْصٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: كَانَ أَهْلُ الْعِلْمِ يَقُولُونَ: إِذَا أُمِّنَ الْمُحَارِبُ لَمْ يُؤْخَذْ بِشَيْءٍ كَانَ أَصَابَهُ فِي حَالِ حَرْبِهِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ شَيْئًا أَصَابَهُ قَبْلَ ذَلِكَ.
٣٣٣٥٥- حَدَّثنا حَفْصٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: كَانَ أَهْلُ الْعِلْمِ يَقُولُونَ: إِذَا أُمِّنَ الْمُحَارِبُ لَمْ يُؤْخَذْ بِشَيْءٍ كَانَ أَصَابَهُ فِي حَالِ حَرْبِهِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ شَيْئًا أَصَابَهُ قَبْلَ ذَلِكَ.
٣٣٤٥٣- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : كَانَ أَهْلُ الْعِلْمِ يَقُولُونَ : إذَا أُمِّنَ الْمُحَارِبُ لَمْ يُؤْخَذْ بِشَيْءٍ كَانَ أَصَابَهُ فِي حَالِ حَرْبِهِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ شَيْئًا أَصَابَهُ قَبْلَ ذَلِكَ. (١٢/٢٧٩) .
٣٤٩٨٠ - ٣٣٤٥٣ - حَدَّثنا حَفْصٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: كَانَ أَهْلُ الْعِلْمِ يَقُولُونَ: إِذَا أُمِّنَ الْمُحَارِبُ لَمْ يُؤْخَذْ بِشَيْءٍ كَانَ أَصَابَهُ فِي حَالِ حَرْبِهِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ شَيْئًا أَصَابَهُ قَبْلَ ذَلِكَ.
٣٢٧٨٣ - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: "كَانَ أَهْلُ الْعِلْمِ يَقُولُونَ: §إِذَا آمَنَ الْمُحَارِبُ لَمْ يُؤْخَذْ بِشَيْءٍ كَانَ أَصَابَهُ فِي حَالِ حَرْبِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَيْئًا أَصَابَهُ قَبْلَ ذَلِكَ"
٣٤٩٨٠ - حدثنا حفص عن حجاج عن الحكم قال: كان أهل العلم (يقولون) (¬١): إذا آمن المحارب لم يؤخذ بشيء كان أصابه في حال حربه إلا أن يكون شيئا أصابه قبل ذلك.
٣٢٧٨٣ - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: " كَانَ أَهْلُ الْعِلْمِ يَقُولُونَ: إِذَا آمَنَ الْمُحَارِبُ لَمْ يُؤْخَذْ بِشَيْءٍ كَانَ أَصَابَهُ فِي حَالِ حَرْبِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَيْئًا أَصَابَهُ قَبْلَ ذَلِكَ "