خلاصة الأحكام
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
قتادة عن عبد الله بن سرجس المزني
٣٤٤ - وَعَن قَتَادَة، عَن عبد الله بن سرجس، ﵁: " أَن رَسُول الله ﷺ َ نهَى أَن يبال فِي الْجُحر " قيل لِقَتَادَة: مَا يكره من الْبَوْل فِي الْجُحر؟ قَالَ: كَانَ يُقَال " إِنَّهَا مسَاكِن الْجِنّ " [١١ / ب] ، صَحِيح، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيّ وَغَيرهمَا بأسانيد صَحِيحَة.