خلاصة الأحكام
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
٢٢٥ - الْبَراء؛ قَالَ النَّبِي ﷺ َ: " إِذا أتيت مضجعك فَتَوَضَّأ وضوءك للصَّلَاة، ثمَّ اضْطجع عَلَى شقك الْأَيْمن " مُتَّفق عَلَيْهِ. وَسَيَأْتِي إِن شَاءَ الله تَعَالَى فِي كتاب " الْغسْل " أَنه يسن الْوضُوء للْجنب إِذا أَرَادَ أكلا، أَو شرباً، أَو نوماً، أَو جِماعاً.