خلاصة الأحكام
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
١٧٢ - وَعَن نَافِع: " أَن [٦ / ب] ابْن عمر كَانَ إِذا اغْتسل من الْجَنَابَة يتَوَضَّأ؛ فَيغسل وَجهه، وينضح فِي عَيْنَيْهِ " رَوَاهُ مَالك، صَحِيح مَوْقُوف.
١٧٢ - وَعَن نَافِع: " أَن [٦ / ب] ابْن عمر كَانَ إِذا اغْتسل من الْجَنَابَة يتَوَضَّأ؛ فَيغسل وَجهه، وينضح فِي عَيْنَيْهِ " رَوَاهُ مَالك، صَحِيح مَوْقُوف.