خلاصة الأحكام

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
خلاصة الأحكام
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر على الأصح

١ - عَن أبي هُرَيْرَة عبد الرَّحْمَن بن صَخْر عَلَى الْأَصَح، من نَحْو ثَلَاثِينَ قولا، ﵁ قَالَ: سَأَلَ رجل رَسُول الله ﷺ َ فَقَالَ: يَا رَسُول الله: إِنَّا نركب الْبَحْر ونحمل مَعنا الْقَلِيل من المَاء فَإِن توضأنا بِهِ عطشنا أفنتوضأ بِمَاء الْبَحْر؟ فَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ: " هُوَ الطّهُور مَاؤُهُ الْحل ميتَته ". رَوَاهُ مَالك وَالثَّلَاثَة

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.