المقرر على أبواب المحرر
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
'Imran bin Husain عن أسر العدو امرأة من الأنصار
طَعَامًا وعَسلًا فلم يُؤْخَذْ منهم الخُمسُ (٦). [٢٠٨١] وعن عُبادة مرفوعًا، أنه كان ينفِّل في البدأة الرُّبعَ، وفي الرجعة الثُّلثَ. رواه أحمد، وأبو داود (٧)، والترمذي (٨).