المقرر على أبواب المحرر

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المقرر على أبواب المحرر
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:ولأبي داود، والنسائي عن حصن عن 'Abdullah bin 'Abdur Rahman عن عائشة، يرفعه عن على المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول، وإن كانت امرأة
الإسناد 2:أبو حاتم: عن حصن غير الأوزاعي
الإسناد 3:أبو داود: عن القود بالعفو عنه
الإسناد 4:علي ﵁ عن بعثني

إلى اليمن فانتهينا إلى قوم قد بنوا لأسدٍ زُبيةً، إذ سقط رجل فتعلَّق بآخر، ثم تعلَّق الرجلُ بآخر حتى صاروا أربعةً، فجرحهم الأسدُ، فانتدب له رجل بحربة فقتله، وماتوا كلُّهم، فأخرجوا السلاح ليقتتلوا، فقضى عليٌّ للأول بربع الدية، وللثاني بثُلُثِها, وللثالث بنصفها, وللرابع بكمالها، وجعل ذلك على قبائل الذين حضروا وازدحموا، فأبوْا أن يرضوْا فأتوا النَّبيَّ ﷺ وهو عند مقام إبراهيم فقصوا عليه القصة، فأجازه (٦). رواه الإِمام أحمد.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.