أمرٌ فيه القِصاصُ، إلَّا أَمر فيه بالعفو (٧). [١٨٨٧] وعن عَمرو بن شُعيب، [عن أبيه، عن جده] (١) مرفوعًا أنه قَضي أن يَعقل عن المرأة عصبتُها من كانوا, ولا يرثوا [منها شيئًا] (٢) إلا ما فَضل عن ورثتِها، وإن قُتلت فعقلُها بين ورثتها، وهم يقتلون قاتِلَها (٣). رواهما الخمسة، إلا الترمذي. [١٨٨٨] أو له، عن أبي الدرْداءِ مرفوعًا: "ما من رجل يُصابُ بشيء في جسده فيتصدَّقُ [به] (٤)، إلا رفعه اللَّه به درجةً، وحَط عنه به (٥) خطيئةً" (٦). [١٨٨٩] ولابن ماجه، عن أبي بَكْرةَ، مرفوعًا: "لا قَوَدَ إلا بالسيف" (١). وهو من رواية مبارك بن فضالة، كان الإِمام أحمد لا يعبأُ به (٢). وقال البيهقي: "لا يُحتج به" (٣). [١٨٩٠] وعن بُريدةَ، أن الغامديةَ قالت: يا رسول اللَّه، طهِّرني! فقال: "ويحكِ ارجعي فاستغفري اللَّه وتوبي إليه" فقالت: تريد أن ترُدِّدَني (٤) كما ردَّدْتَ (٥) ماعزًا. قال: "وما ذاك؟ " قالت: إنها حُبْلى من الزني. قالت: "آنت؟ " قالت: نعم. فقال لها: "حتى تضعي ما في بطنك" فكفلَها رجل حتى وضعتْ، فقال: "إذًا لا نرجُمُها ونَدعُ ولدَها صغيرًا ليس له من يرضعه" فقام رجل فقال: إليَّ رضاعُهُ. فرجمها (٦). رواه مسلم.