المقرر على أبواب المحرر

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المقرر على أبواب المحرر
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ولهم -خلا الترمذي عن عمرو بن شعيب

إيُّما امرأةٍ نُكِحَتْ علَى صَدَاقٍ، أَوْ حِبَاءٍ، أَوْ عِدةٍ، قبلَ عِصْمَةِ النكاحِ فهوَ لها، وما كان بعدَ عِصْمَةِ النكاحِ فهوَ لمَنْ أُعْطَيهُ، وأحَقُّ ما أُكْرِمَ به الرَّجلُ ابنتُهُ، أو أختُهُ" (٤).

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.