المقرر على أبواب المحرر
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ولهم -خلا الترمذي عن عمرو بن شعيب
إيُّما امرأةٍ نُكِحَتْ علَى صَدَاقٍ، أَوْ حِبَاءٍ، أَوْ عِدةٍ، قبلَ عِصْمَةِ النكاحِ فهوَ لها، وما كان بعدَ عِصْمَةِ النكاحِ فهوَ لمَنْ أُعْطَيهُ، وأحَقُّ ما أُكْرِمَ به الرَّجلُ ابنتُهُ، أو أختُهُ" (٤).