المقرر على أبواب المحرر

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المقرر على أبواب المحرر
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عقبة بن عامر

إنّ أحقَّ الشروطِ أنْ يُوفَى بهِ ما استَحْلَلْتُمْ بهِ الفُروجَ" (٣). [١٦٦٥] وعن عليٍّ "أنّ رسُولَ اللَّه ﷺ نهَى عن نكاحِ المُتعَةِ يَومَ خَيْبَرَ" (٤). [١٦٦٦] وعن سَلَمةَ بن الأكوع، قال: رخَّصَ لنا رسولُ اللَّه ﷺ في مُتْعةِ النّساءِ عامَ أوْطَاسٍ ثلاثةَ أيامٍ، ثم نهى عنها (٥). [١٦٦٧] وعن سَبْرةَ، أنه غزا مع النَّبي ﷺ عام فتح مكَّةَ، قال: "فأقمنا بها خَمسةَ عَشرَ (٦) فأذِنَ لنا رسول اللَّه ﷺ في مُتْعةِ النّساءِ، فلم أخرُجْ حتَّى حرَّمها (٧) " (٨). وفي رواية: "إني كنتُ أذِنْتُ لكم في الاستمتاعِ من النساء، وإنّ اللَّه قدْ حرَّمَ ذلِكَ إلى يومِ القيامةِ" (١). رواهما مسلم. [١٦٦٨] وعن ابن عُمرَ، أنَّ رسولَ اللَّه ﷺ نهَى عن الشِّغَارِ، والشِّغَارُ أن يُزوّجَ [الرجلُ] (٢) ابنتَه على أن يزوّجهُ الآخرُ وليَّتَه (٣)، ولا صدَاقَ بيْنَهما (٤) (٥). وفي رواية لهما أن تفسيرَ الشِّغَارِ من كلامِ نافعٍ (٦). ولمسلم: "لا شِغارَ في الإسلامِ" (٧). [١٦٦٩] وعن عبد الرحمن بن هرمز، أن العبَّاس بن عبد اللَّه بن عبَّاس أنكحَ عبد الرحمنِ بن الحكمِ ابنتَهُ، [وأنكحهُ عبدُ الرحمنِ ابنتهُ] (٨)، وقد كانا جعلا صداقًا، فكتب معاويةُ إلى مروان يأمرُهُ بالتَّفْرِيقِ بينهما، وقال في كتابه: هذا الشغار الذي نهَى عنه رسولُ اللَّه ﷺ (٩). رواه أحمد، وأبو داود. وفيه: ابنُ إسحاق، كذَّبهُ هشامُ بن عروة (١)، ومالكٌ (٢)، ويحيى القطّان (٣)، ووهيب (٤). قال يحيى بن معين (٥)، والنسائي (٦)، وغير واحد: ثقةٌ، وليس بحجةٍ. وقال علي بن المديني: "ولم يضعفه عندي إلا روايته عن [أهل] (٧) الكتاب (٨) ". قال الإمام أحمد: "الأحاديث كلُّها ليس كما روى ابن إسحاق، وابن إسحاق ليس ممن اعتمادنا على حديثه". [١٦٧٠] وعن ابن مسْعود، لعنَ رسولُ اللَّه ﷺ المُحلِّلَ والمُحلَّلَ له (٩). رواه الخمسة، وصححه الترمذي (١٠)، وشيخنا (١١)، وابن حزم (١٢). [١٦٧١] لكنه لأبي داودَ من رواية الأعور الكذّاب (١)، عن عليٍّ (٢). [١٦٧٢] ولابن ماجه من رواية ابن عباس (٣).

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.