المقرر على أبواب المحرر
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:الخمسة، إلا ابن ماجه
الإسناد 2:عبد الله بن العباس القرشي
مرفوعًا: "الثَّيِّبُ أحقُّ بنفسِهَا [منْ وليِّهَا، والبِكْرُ يستأذنُها أبوها في نفسها] (١) وإذنها صُمَاتُهَا" (٢). رواه مسلم. [١٦٤٢] وللنسائي: "ليس للولي مع الثّيب (٣) أمرٌ" (٤).