المقرر على أبواب المحرر
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:عمرو عن عطاء عن ابن عباس، في أم الولد: هي مثل شاتك، أو بعيرك ، وهذا المعروف من فتيا ابن عباس
الإسناد 2:ابن عمر عن بيع أم الولد عن لا تباع، ولا توهب، ولا تورث ليستمتع بها سيدها ما دام حيا، فإذا مات فهي حرةليس من الرواة: نهي
الإسناد 3:مالك، والدارقطني، والبيهقي
الإسناد 4:غلط بعض الرواة فرفعه
بعض العلماء: "يُحْتَملُ على أنه كان مباحًا أولًا، ثم نهى عنه النبي ﷺ، ولم يعلم به أبو بكر لعدم ظهوره في مدته لقصرها، ولاشتغاله بأمور الدين من محاربة أهلِ الردّة، وغير ذلك. واللَّه أعلم" (٢). * * *