مَنْ أعْتَقَ شِرْكًا لهُ في عَبْدٍ، فكانَ لهُ ما [لٌ] (١) يبلغُ ثمنَ العبْدِ، قُوِّمَ العَبْدُ قِيمةَ عَدْلٍ، فأَعْطى شركاءَهُ حِصَصَهم وعتَقَ عليْهِ العَبْدُ، وإلا فقدْ عَتَقَ [عليه] (٢) ما عَتَقَ" (٣). وفي رواية: "فعليهِ عِتْقُه كلُّهِ" (٤). وللبخاري: "وجَبَ عليهِ عِتْقُهُ كلُّهِ" (٥). [١٥٩١] وفي رواية أبي هُريرةَ: "فخلاصُهُ عليهِ في مالِه إنْ كان له مالٌ، وإلا قُوِّمَ عليهِ فاسْتُسِعَي به غيْرَ مِشْقُوقٍ علَيْهِ" (٦). وقال المرُّوذِي: "ضعَّف أبو عبد اللَّه رواية سعيد بن أبي عروبة، وذكر الاستسعاء، وقال: شُعبةُ وهشام لم يذكرا الاستسعاء، وحدَّثَ به معمَرٌ ولم يذكر فيه السعاية، وضعفه سليمان بن حرْبٍ" (٧). وقال أبو داود: رواه يحيى بن سعيد، وابن أبي عدي، ورَوْحُ بن عبادة، ويزيد بن زُرَيع، عن سعيد، ولم يذكروا السعاية. وقال البخاري: رواه سعيد، عن قتادة فلم يذكر السعاية. وقال الخطابيّ: إنما هو من كلام قتادة. وقال النسائي: أثبتُ أصحاب قتادة: شعبةُ، وهشامٌ (٨)، وسعيدٌ، وقد اتفق شعبة وهشام (١) على خلاف سعيد، وروايتهما (٢) أولى بالصواب، وجعل همام هذا من قولى قتادة" قاله عبد العظيم (٣). وقال ابن عبد البر: "قد اتفق شعبة، وسعيد، وهشام، وهمام، وهم حجةٌ في قتادة عند أهل الحديث جميعًا" (٤).