المقرر على أبواب المحرر
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
(٥) ميراثٌ بيْنَ ورثةِ القتيلِ على فَرائِضِهم (٦). رواه الخمسة، إلَّا الترمذي. [١٥٧٥] ولأبي داود، والنسائي: "لا يَرِثُ القاتِلُ شيئًا" (٧).
(٥) ميراثٌ بيْنَ ورثةِ القتيلِ على فَرائِضِهم (٦). رواه الخمسة، إلَّا الترمذي. [١٥٧٥] ولأبي داود، والنسائي: "لا يَرِثُ القاتِلُ شيئًا" (٧).