المقرر على أبواب المحرر

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المقرر على أبواب المحرر
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:البيهقي، والدارقطني، وغيرهما عن ابن حزم. عن ابن مسعود أن من لا وارث له، فله أن يوصي بماله كله
الإسناد 2:عمران بن حصين، أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم

لهُ قولًا شديدًا" (٢). رواه مسلم. ولأحمدَ: "لو عَلِمنا ما صلَّينا عليه" (٣). [١٥٣٣] وله، وأبي داود من رواية أبي زَيْدٍ الأنصاري: "لوْ شَهِدْتُه قبْلَ أنْ يُدْفَنَ لمْ يُدْفَنْ في مقَابِرِ المُسْلمينَ" (١). وأخرجه النسائي (٢). وقال: "هذا خطأ، والصواب الأول: "فقال له قولًا شديدًا"؛ لأنه من رواية أيوب (٣)، وهو أثبتُ من خالدٍ الحذَّاء. [١٥٣٤] عن عمرو بن ميمون، قال: رأيتُ عُمَرَ قبلَ أنْ يُصَابَ بأيَّامٍ وقَفَ على حُذَيفةَ وعثمانَ بن حُنيف، قال: انْظُرَا أَنْ تَكُونَا حَقَلْتُمَا الأَرْضَ مَا لَا تُطِيقُ، قَالَا: لَا، لَئِنْ سَلَّمَنِي اللَّهُ، لَأَدَعَنَّ أَرَامِلَ أَهْلِ العِرَاقِ لَا يَحْتَجْنَ إِلَى رَجُلٍ بَعْدِي أَبَدًا، قَالَ: فَمَا أتَتْ عَلَيْهِ رَابِعَةٌ حَتَّى أُصيبَ، وإِنِّي لَقَائِمٌ ومَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ، إِلَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: قَتَلَنِي أَوْ أَكَلَنِي الكَلْبُ، حِينَ طَعَنَهُ، فَطَارَ العِلْجُ بِسِكِّينٍ ذَاتِ طَرَفَيْنِ، لَا يَمُرُّ بأحدٍ إِلَّا طَعَنَهُ، حَتَّى طَعَنَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ رَجُلًا، مَاتَ مِنْهُمْ تِسْعَةٌ (٤)، فَأُتِيَ بِنَبِيذٍ فَشَرِبَهُ،

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.