المقرر على أبواب المحرر
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:وفي لفظ: "لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده عن الخمسة، وصححه الترمذي
الإسناد 2:أبو هريرة الدوسي
أن يَقُولَ: هي لك ولعِقبكَ، فأمَّا إذا قال: هيَ لك ما عِشْتَ، فإنها ترجِعُ إلى صاحبِها (١).