المقرر على أبواب المحرر

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المقرر على أبواب المحرر
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:وفي لفظ: "لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده عن الخمسة، وصححه الترمذي

أن يَقُولَ: هي لك ولعِقبكَ، فأمَّا إذا قال: هيَ لك ما عِشْتَ، فإنها ترجِعُ إلى صاحبِها (١).

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.