المقرر على أبواب المحرر

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المقرر على أبواب المحرر
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

يَقْبلُ الهديةَ، ويُثيبُ عليها (٣). رواه البخاري. [١٥١٨] وفي لفظٍ: "إنَّ أطْيَبَ ما أكلْتُم من كَسْبِكُم، وإن أولادَكم من كَسْبكُم" (٤). رواه الخمسة. قال الأثرم: "قال أحمد: وهذا مضطرب". [١٥١٩] وعنها، أنّ أبا بكر كان نحَلَها جِدادَ (١) عِشرينَ وَسْقًا مِنْ مالِهِ بالعاليةِ (٢)، فلمَّا حضرَتْهُ الوَفَاةُ، قال: "لوْ كُنْتِ جَدَدْتِيهِ واحْتَزْتِيهِ كَانَ لكِ، وإنَّما هُوَ اليومَ مالُ وارثٍ، فاقْتَسِمُوهُ على كتَابِ اللَّهِ" (٣). رواه مالك. [١٥٢٠] وعن النُّعمانِ بن بَشيرٍ ﵁، أنّ أباه أتى به النَّبيَّ ﷺ فقال: إني نَحْلتُ ابني هذا غلامًا لي. فقال: "أكُلُّ أولادِكَ نَحَلْتَهُ مِثلَ هذا؟ " فقال: لا. قال: "فارْجِعْهُ" (٤)، فرجع أبي في تلك الصدقة (٥). وفي لفظ: "اتَّقُوا اللَّهَ، واعدِلُوا بين أولادِكُم" (٦). وفي لفظ: "فإنِّي لا أَشْهَدُ على جَوْرٍ" (٧). وفي لفظ: "أشهدْ على هذا غَيري"، ثم قال: "أيَسُرُّك أن يكونوا إليك في البرِّ سواءً؟ " قال: بلى. قال: "فلا إذن" (١). [١٥٢١] وعن ابن عبَّاس ﵄، أن النَّبيَّ ﷺ قال: "العائدُ في هِبَتِهِ كالعَائدِ في قَيئهِ" (٢).

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.