المقرر على أبواب المحرر

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المقرر على أبواب المحرر
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:عمرو بن شعيب القرشي عن شعيب بن محمد السهمي عن جده، مرفوعا:
الإسناد 2:ابن ماجه من رواية أيوب بن سويد

الشُّفعةَ في كلِّ ما لم يُقْسَم. وذكره (٢). رواه البخاري. ولمسلم: "الشُّفْعَةُ في كُلِّ شِرْكٍ في الأرضِ (٣)، أو رَبْعٍ، أَوْ حَائِطٍ، لا يَصْلُحُ له أنْ يبيعَ حتَّى يُؤذِنَ (٤) شرِيكَهُ، فيأخُذَ أَوْ يَدَعَ، فإنْ أبَى فَشَرِيكُهُ أحَقُّ بِهِ" (٥). وفي لفظ: "الجارُ أحقُّ بشُفعَةِ جارِهِ، يُنْتَظَرُ بها، وإن كان غائبًا، إذا كان طريقُهما واحدًا" (٦). رواه الخمسة، وحسّنه الترمذي، ورواتُه ثقاتٌ أثباتٌ. هُشيم (٧)، عن عبد الملك ابن أبي سُليمان، ثقة مأمون، وثقه أحمدُ وغيره، وأخرجَ له الشيخان (١)، عن عطاء، عن جابر، إسنادًا كالشمس ليس دونها سحاب. وقول شعبة: سها فيه عبدُ الملك (٢). لا يقدح فيه، لأنه مجرد ظن لا دليل [عليه] (٣)، وقول الإمام أحمد: "هذا حديث منكر" (٤) جَرْحٌ غير مبيَّن، ولا معارضةَ بينه وبين الأول (٥). وفي لفظ: قَضى بالشُّفْعة في كلِّ شيءٍ (٦). رواه الطحاوي، ورواته ثقات.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.