الشُّفعةَ في كلِّ ما لم يُقْسَم. وذكره (٢). رواه البخاري. ولمسلم: "الشُّفْعَةُ في كُلِّ شِرْكٍ في الأرضِ (٣)، أو رَبْعٍ، أَوْ حَائِطٍ، لا يَصْلُحُ له أنْ يبيعَ حتَّى يُؤذِنَ (٤) شرِيكَهُ، فيأخُذَ أَوْ يَدَعَ، فإنْ أبَى فَشَرِيكُهُ أحَقُّ بِهِ" (٥). وفي لفظ: "الجارُ أحقُّ بشُفعَةِ جارِهِ، يُنْتَظَرُ بها، وإن كان غائبًا، إذا كان طريقُهما واحدًا" (٦). رواه الخمسة، وحسّنه الترمذي، ورواتُه ثقاتٌ أثباتٌ. هُشيم (٧)، عن عبد الملك ابن أبي سُليمان، ثقة مأمون، وثقه أحمدُ وغيره، وأخرجَ له الشيخان (١)، عن عطاء، عن جابر، إسنادًا كالشمس ليس دونها سحاب. وقول شعبة: سها فيه عبدُ الملك (٢). لا يقدح فيه، لأنه مجرد ظن لا دليل [عليه] (٣)، وقول الإمام أحمد: "هذا حديث منكر" (٤) جَرْحٌ غير مبيَّن، ولا معارضةَ بينه وبين الأول (٥). وفي لفظ: قَضى بالشُّفْعة في كلِّ شيءٍ (٦). رواه الطحاوي، ورواته ثقات.