المقرر على أبواب المحرر

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المقرر على أبواب المحرر
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ابن عمر مرفوعا

اللهمَّ صلِّ على آلِ أبي أوفى" (٦). [١٤١٦] وقال: "الخَازِنُ الأمينُ الذي يُعطي ما أُمِر به كاملًا مُوفَّرًا طيّبةً به نفسُه، أحدُ المتصدِّقيْنِ" (٧). [١٤١٧] وقال: "واغْدُ يا أُنيسُ إلى امرأة هذا. . . " الحديث (١)، وسيأتي. [١٤١٨] وفي البخاري، قال أبو هريرة: وكّلني رسُولُ اللَّه ﷺ بحفظ زكاةِ رمضانَ (٢). [١٤١٩] وله في صدر حديث: "الخيرُ معقودٌ بنواصي الخَيلِ": أن النَّبيّ ﷺ بعَثَ مع عروةَ بدينارٍ يَشْتَرِي [لَه] (٣) أُضْحِيّةً، أو شاةً، فاشترَى لهُ اثنَتَيْنِ، فبَاعَ واحِدةً بدينار، وأَتاه (٤) بدينارٍ وشاةٍ (٥)، فدَعَا له بالبَركَةِ فِي بَيْعِهِ، فكان لوْ اشترَى تُرابًا (٦) ربِحَ (٧) فيه" (٨). قال الشافعيُّ: "لا يثبت" (٩)، قال البيهقي: "إنما ضعفه لأن شبيب بن غَرْقَدة رواهُ "عن الحيّ" وهم غير معروفين" (١٠). وقال مرة: "الحيُّ الذين أخبروا شبيبًا نحن لا نعرفهم، وليس هذا من شرط أصحاب الحديث في قبول الأخبار" (١١). وقال الخطابي: "ومن كان هذا سبيله لم تقم به الحجة" (١٢). وقال عبد العظيم: "لو كان على شرطه (١) لذكره في كتاب "البيع" و"الوكالة" كما جرت عادته فيما يشتمل على أحكام أن يذكره [في الأبواب التي] (٢) تصلح له، ولم يذكر حديث الشاة، ولم يذكر [هـ] (٣) إلا في هذا الموضع، وقد أخرَجَهُ مُسْلِمٌ مقتصرًا (٤) على حديث الخيل" (٥). وقد رواه الخمسة إلا النسائيّ -من غير ذكر: شبيب، ولا الحيّ (٦)، وقال الحفاظ: "هو صحيح وإذا صحّ دلَّ لمن قَالَ بجواز التصرف عند ظهور المصلحة الراجحة، ولا حجة فيه لمن قال بجوازه مطلقًا، وجواب أصحابنا عنه بعيد، ومما

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.