المقرر على أبواب المحرر
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
بهز بن حكيم [عن أبيه عن جده] مرفوعا
أيُّما رَجُلٍ بَاعَ متَاعًا فأفْلَسَ (٤) الذي ابْتَاعَهُ، ولم يَقْبَضْ البائع (٥) مِنْ ثمَنِهِ شيئًا، فوَجَدَ متاعه بعَيْنِهِ فهو أحقُّ به، وإنْ مات المشتري فصاحبُ المتَاعِ أسْوَةُ الغُرَماءِ" (٦). رواه مالك، وأبو داود هكذا مرسلًا، وقد رفع (٧) من وجه لا يثبت (٨).