المقرر على أبواب المحرر

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المقرر على أبواب المحرر
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
بهز بن حكيم [عن أبيه عن جده] مرفوعا

أيُّما رَجُلٍ بَاعَ متَاعًا فأفْلَسَ (٤) الذي ابْتَاعَهُ، ولم يَقْبَضْ البائع (٥) مِنْ ثمَنِهِ شيئًا، فوَجَدَ متاعه بعَيْنِهِ فهو أحقُّ به، وإنْ مات المشتري فصاحبُ المتَاعِ أسْوَةُ الغُرَماءِ" (٦). رواه مالك، وأبو داود هكذا مرسلًا، وقد رفع (٧) من وجه لا يثبت (٨).

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.