المقرر على أبواب المحرر
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ولمالك في "الموطأ عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن ابن عباس، ورجل يسأله عن رجل يسلف في شيء ، فأراد أن يبيعه قبل أن يقبضه
ابن عباس: تلك الوَرقُ بالوَرقِ، وكره ذلك (٦). [١٣٦٩] وللدارقُطني، عند ابن عمر، مرفوعًا: "مَنْ أسلف سلفًا فلا يشترطْ على صاحبه غيرَ قضائه" (٧).