مر برجُل يَبِيعُ طعامًا، فأدخَلَ يده فيه فإذا هو مبلول! فقال: "من غشنا فليس منّا" (٥). رواهُ مسلم. [١٣٥٢] ولأحمدَ، من حديث واثلة: "لا يَحِلُّ لأحدٍ يعلمُ ذلك إلا بيَّنَ ما فيهِ، ولا يَحِلُّ لأحدٍ يعلم ذَلِكَ إلا بَيَّنَه" (٦). وفيه: أبو سِبَاعٍ، ليس بالمشهور (١)، وعيسى بن ماهان (٢)، وهو مختلف فيه. [١٣٥٣] ولابن ماجه، عن عقبةَ بن عامر، مرفوعًا: "المسلمُ أخو المسلمِ، لا يحلُّ لمسلمٍ باع من أخيه بيعًا فيه عَيبٌ إلَّا بيَّنهُ له" (٣). رواه أحمد، والحاكم وقال: "على شرطهما". وقال البخاري في "الصحيح": وقال عقبةُ بن عامر: لا يَحِلُّ لامرئ يبيع سلعة يعلم أنه بها داءٌ إلا أخبر به (٤). [١٣٥٤] وعنه، مرفوعًا قَالَ: "عُهَدةُ الرَّقِيقِ أرْبَعُ ليالٍ" (٥). رواهُ أحمد، وأبو داود. ولأحمد وابن ماجه: "ثلاثةُ أيام" (١). ولابن ماجه: "لا عُهدةَ بعد أربع" (٢). قال عبد العظيم: "قد وقع الاضطراب في متنه وإسناده" (٣). وقال الإمام أحمد في رواية الأثرم: "ليس في العهدة حديث صحيح" (٤). وقال ابن المنذر: "لا يثبت". [١٣٥٥] وعن ابن عُمر، أنه باع عبدًا من زيد بن ثابت بشرط البراءة بثمان مائة درهمٍ، فأصاب به عيبًا، فأراد ردَّه على ابن عمر فلم يقبله، فترافعا إلى عثمان، فقال لابن عُمر: أتحلفُ أنك لم تعلم العيبَ؟ فقال: لا. فردّه عليه، فباعه بألفٍ (٥).