المقرر على أبواب المحرر
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
سمرة مرفوعا
أن يُباعَ صُوفٌ على ظهرٍ، أو لبنٌ في ضرْعٍ، أو سَمْنٌ في لبنٍ (٢). [١٣٠٦] وعن عمرو بن شُعيب، عن أبيه عن جَدِّه مرفوعًا: "لا يجوز بيعٌ فيما لا يَملُكُ ابنُ آدمَ" (١). رواهُ [الخمسة] (٢)، ولفظ ابن ماجه: "لا يَحِلُّ بيعُ ما ليس عندَك" (٣). وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح" (٤).