المقرر على أبواب المحرر
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ولأبي داود عن سعيد بن أبي عروبة العدوي عن قتادة بن دعامة السدوسي عن عزرة بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير الأسدي عن عبد الله بن العباس القرشي
النسائي: "ليس بالقوي" (٢). وقال البيهقي: "إسناده صحيح" (٣). وقال الإمام أحمد: "رفعه خطأ" (٤). وقد رواه عِدَّةٌ موقوفًا (٥). [١١٤٠] وفي رواية عن أى ذر قال: كانت المتعةُ في الحج لأصحابِ محمد خاصةً (١). [١١٤١] وعن الحارث بن بلال، عن أبيه، قلتُ: يا رسُولَ اللَّه، [فَسْخُ] (٢) الحجّ لنا خاصةً أم للنَّاسِ عَامَةً؟ قال: "بَلْ لنا خَاصَّةً" (٣). رواه الخمسة، إلا الترمذي، وقال الإمام أحمد: "حديث الحارث بن بلال لا يَثْبُتُ، ولا يُعرف الحارث بن بلال، وليس يصحُّ حديثٌ في أن الفسخ كان لهم خاصة". ولما قال له سَلمة بن شَبيب: كلُّ شيء منك حَسنٌ جَميلٌ إلَّا خَلَّةٌ واحدةٌ! قال: وما هي؟ قال: فَسْخُ الحجِّ. فقال: كنتُ أرى أن لك عَقْلًا، عندي ثَمانِيةَ عَشرَ حديثًا جيادًا صحاحًا كلَّها في فسخ الحج، أتْرُكُها لِقَوْلِكَ؟ ! (٤).