المقرر على أبواب المحرر
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أنه قد جعلها حُبُسًا في سبيل اللَّه، فلا زكاةَ عليه، وفيه دليل على وجوب زكاة التجارة، وجواز وقف المنقول. الثاني: أنه اعتذر لخالد يقول: إذا كان قد حبَّس أدراعه تبرُّعًا وهو غير (٥) واجب فكيف يظنُّ به أنه يمنع الزكاة الواجبة؟ الثالث: إنه احتسب له بما حبّسه مما عليه؛ لأن أحد أصناف المستحقين للصدقة هم المجاهدون، وفيه دليل على جواز أخذ القيمة من الزكوات، وعلى جواز وضعها في صنف واحد" (٦). وقال أبو عُبيد: "أرى -واللَّه [أعلم] (٧) - إنما أخَّر عنه الصدَقَةَ عاميْنِ لحاجة