المقرر على أبواب المحرر
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
يقول: "إذَا خرَصْتُمْ فَخُذُوا، ودَعُوا الثُّلُثَ، فَإنْ لمْ تَدَعُوا الثلْثَ فَدَعُوا الرُّبْعَ" (٥). رواهُ الخمسة، إلا ابن ماجه، وقال الحاكم: "صحيح الإسناد" (١)، وقال ابن القطان: "عبد الرحمن لا يُعرفُ بغير هذا، ولا يُعرف له حال" (٢). وقال البزار: "هو معروف" (٣) قال ابن القطان: "وهذا لا يكفي في عدالته، فكم من معروف غير ثقة" (٤).