المقرر على أبواب المحرر
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
البيهقي، وابن أبي شيبة عن جابر، وابن عمر عن لا زكاة في مال المكاتب
البيهقي: "وهو ضعيف، والصحيح موقوف" (١). [٩٦٥] وله، عن عبد اللَّه بن نافع عن رجل قال: سألتُ عُمرَ قلت (٢): [أ] (٣) على المملوك زكاةٌ؟ فقالَ: لا. فقلتُ: على مَنْ هي؟ فقال: على مَالِكِه (٤). [٩٦٦] قَالَ: ويُذكر (٥) عن ابن سيرينَ، عن خالدٍ (٦) الحذاء قال: سألتُ ابنَ عُمرَ هل في مال المملوك زكاة؟ قال: في مال كُلّ مُسْلم زكاةٌ، في مائتين: خمسةٌ، فما زاد فبالحساب (٧). ورواه سعيد أيضًا. [٩٦٧] وعن عليٍّ ﵁، أنه قَالَ في الدِّيْنِ الظنون (٨): إن كان صادقًا فلْيزكّه إذا قَبَضَه لما مضى (١). وعن ابن عبَّاس (٢) نحوه، رواهما أبو عبيد. [٩٦٨] ولابن منصور، عن عبد الملك بن أبي بكر قال: أتى رجُلٌ عُمرَ ﵁ فمَال: أتاني أوانُ زكاتي، وعليّ دَيْنٌ (٣)، ولي دَيْنٌ، فأمره أن يزكِّي الدَّيْنَ (٤).