المقرر على أبواب المحرر
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
مَنْ اسْتَفَادَ مَالًا فلا زكاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عليهِ الحَوْلُ" (٣). رواه الترمذي، وقال: "قد رَواهُ أيوب، وغير واحد عن نافع عن ابن عمر موقوفًا (١)، وهذا أصح، وعبد الرحمن ضعفه أحمد، وابن المديني، وغيرهما (٢) ".