المقرر على أبواب المحرر
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
(١) تَعُدّ علينا بالسَّخْلِ، ولا تأخذ منه شيئًا، فلما قَدِمَ ذكر ذلك لعمر (٢)، فقاله له: نعم تُعَدُّ عليهم بالسَّخْلةِ يحملها الرَّاعي ولا تأخُذُها، ولا تأخُذُ الأكُولَة، ولا الرُّبَّي، ولا الماخِضَ، ولا فَحْلَ الغَنَمِ، وتأخذُ الجذَعَة، والثَّنيَّةَ، وذلك عدلُ بين غِذاءِ المال وخياره (٣).