المقرر على أبواب المحرر
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
الدارقُطني: "لا يصح وصله عنها، وإنما هو مرسل" (٤) (٥). [٨٧٨] ولأحمدَ، وأبي داود، وابن ماجه عن أبي هريرة مرفوعًا: "مَنْ صلَّى على جنازة في المسجد، فلا شيءَ له (٦) " (٧).