المقرر على أبواب المحرر
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عليه سهو، والإمام كافيه عن الدارقطني
لا صلاةَ بعدَ العصْرِ حتَّى تغرُبَ الشَّمْسُ، ولا صلاةَ بعدَ الصُّبحِ حتَّى تطْلُّعَ الشَّمْسُ" (٦).
لا صلاةَ بعدَ العصْرِ حتَّى تغرُبَ الشَّمْسُ، ولا صلاةَ بعدَ الصُّبحِ حتَّى تطْلُّعَ الشَّمْسُ" (٦).