المقرر على أبواب المحرر
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
إذا قام أحدكم في الركعتين، [فلم يستتمّ قائمًا] (٥) فلْيجلِسْ، وإذا استتمّ قائمًا فلا يجلسْ، ويسجدْ سجدتيْ السَّهو" (٦). رواه أحمد، وأبو داود.
إذا قام أحدكم في الركعتين، [فلم يستتمّ قائمًا] (٥) فلْيجلِسْ، وإذا استتمّ قائمًا فلا يجلسْ، ويسجدْ سجدتيْ السَّهو" (٦). رواه أحمد، وأبو داود.