المقرر على أبواب المحرر
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
البيهقي، والحاكم عن على شرط مسلم
لا تَتِمُّ صلاةُ أحَدكم حتى يَسْبغَ الوُضُوءَ كَما أمرَ [هـ] (١) اللَّه ﷿، ثُمَّ يُكَبِّرُ اللَّهَ ويحْمَدُهُ ثم يَقْرَأ مِنْ القُرْآنِ ما أُذن له فيه وتَيسَّرَ، ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُ أكْبَرُ، ثم يركعُ حتى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُه، ثم يَرْفَعُ رَأْسَهُ فَيُكَبِّر، فإذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلاتُهُ، لا تَتِمُّ صَلاةُ أَحَدِكِمْ حتى يَفعَلَ ذلك" (٢).