المقرر على أبواب المحرر

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المقرر على أبواب المحرر
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
وعنه، أن رسول الله ﷺ

إنما جُعِلَ الإمامُ ليُؤتمَّ به، فإذا كَبَّر فكبِّروا، وإذا قرَأ فأنْصِتُوا" (٥). رواه الخمسة، إلا الترمذي. [٣٨٩] ولمسلم من حَدِيث أبي مُوسَى: "وإذا قرَأ فَأنصِتوا" (١). [٣٩٠] وعنه، قال: كان رسول اللَّه ﷺ إذا نَهَضَ من الركعةِ الثانيةِ استَفتَحَ القراءةَ: بالحمدُ للَّه رب العالمينَ، ولم يَسكُتْ" (٢) رواه مسلم. [٣٩١] وعنه، عن النبي ﷺ قَالَ: "حَذْفُ السلامِ سُنَّةٌ" (٣). رواه أبو داوُد، وصححه الترمذي (١). وفيه: قُرَّةُ بن عبد الرحمن، قَالَ الإمام أحمد: "أحاديثه منكرة" (٢). [٣٩٢] وعنه، أن رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ: "إذا صلَّى أحَدُكمْ فلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وجْهِهِ شيئًا، فإنْ لمْ يَجِدْ فَلْيَنْصِبْ عَصًا، فَإنْ لَمْ يجدْ عصًا فلْيخُطّ خَطًّا، ثُمَّ لا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ أمَامَهُ" (٣) روَاهُ أبو داود. وقال أحمد في الخط: "حَدِيث ضعيف" (٤). وصححه ابن المديني (٥) وغيره. [٣٩٣] وعن عُبادةَ ﵁، أن النبىّ ﷺ قَالَ: "لا صلاةَ لمنْ لم يقرَأْ فاتحةَ الكتاب" (١). [٣٩٤] وعنه، أن رَسُول اللَّه ﷺ قَرَأ في الفجر، فَثَقُلَتْ علَيْهِ القِرَاءَةُ، فلَمَّا فَرَغَ قال: "لَعلَّكُمْ تَقْرَءُونَ خَلْفَ إمَامِكُمْ" قلْنَا: نَعَمْ هَذَّا يا رسولَ اللَّهِ، قَالَ: "لا تَفْعَلُوا إلا بفاتِحَةِ الكِتَابِ، فَإِنَّهُ لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأ بِهَا" (٢). روَاهُ أحمد، وأبو داوُد، والترمذي وحسنه، وصححه البخاري. وفيه: ابن إسحاق، بعن مرة، ومرة بحدثنا. وقال شيخنا: "هو معلَّل عند أئمة أهل الحدِيث، وأحمد وغيره" (٣). فإنه غلط فيه بعض الشاميين، وذلك أن عبادة كان يَؤُمُّ في بيت المقدس، فذكر له

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.