المقرر على أبواب المحرر
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
لا يَقبَلُ اللَّه صَلاةَ أحَدِكُم إذا أحدَثّ حتى يَتَوضَّأ" (٦). [٢٨٩] وفي سنن سعيد والأثرم عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس قالا في الحائض: "إذا طَهُرتْ قَبلَ الغُروبِ صَلَّتْ الظُّهْر والعَصْرَ، وإذا طَهُرَتْ قَبلَ الفَجرِ صَلَّتْ المغرِبَ، والعِشاءَ" (٧).