المقرر على أبواب المحرر
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Jubayr bin Mut'im عن تماروا في الغسل عند
كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يُفْرغُ بيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلاةِ، ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ، ويُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُول الشَّعْرِ حَتَّى إِذَا رَأَى أَنْ قَدْ اسْتَبْرَأَ، حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاثَ حَفَنَاتٍ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ (٣). وفي رواية: حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّه قَدْ أَروَىَ بَشَرَتَه، أَفاضَ الماءَ عليهِ ثَلَاثًا (٤). وفيه حجة لمن لم يُوجِبْ الدَلْكَ.