إتحاف الزائر وإطراف المقيم للسائر لأبي اليمن ابن عساكر
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
شيبان بن أبي شيبة الحبطي عن عبد الوارث بن سعيد العنبري عن 'Abdul 'Aziz bin Suhaib عن أنس بن مالك الأنصاريليس من الرواة: كنا بالمدينة
يتخذ الصلاة عندها)) . فيه من الفقه: جواز الصلاة إلى المصحف إذا كان موضعه، ولم يجعل هناك ليصلي إليه، وفيه جواز ملازمة موضع الصلاة، وفيه خلافٌ بين السلف رضوان الله عليهم. وقد يستحب ذلك للعالم والمفتي، ومن يحتاج إليه ليعرف مكانه، وفيه جواز الصلاة إلى الأساطين، ولا خلاف فيه. واستحب أهل العلم على ما جاء في الحديث أن لا يعمد إليها حداً، بل يجعلها على حاجبه الأيمن أو الأيسر. واختلف قول أهل العلم في الصلاة بين الأساطين، وعلة الكراهة أن المصلي يصلي إلى غير سترة، ولأن الصفوف منقطعة، ولا يكره عند الضرورة عند بعضهم، وقد روي أنه مصلى مؤمني الجن. قلت: وكراهة الصلاة بين السواري لمن صلى مقتدياً ووقف منفرداً، فإن اقتداءه لا يصح عند بعضهم، وعند بعضهم لا تصح صلاته