الإلمام بأحاديث الأحكام
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ابن حبان من حديث قتادة عن النضر بن أنس الأنصاري عن بشير بن نهيك السدوسي عن أبي هريرة: أن رجلين ادعيا دابة، فأقام كل واحد منهما شاهدين، فقضى
[ﷺ َ] : " اسْتهمَا عَلَى الْيَمين مَا كَانَ، أحبَّا ذَلِك أم كرها ". أخرجه أَبُو دَاوُد. (١٥٨١) وَعند النَّسَائِيّ فِي هَذَا الْإِسْنَاد: أَن رجلَيْنِ ادّعَيَا دَابَّة وَلم تكن لَهما بَيِّنَة، فَأَمرهمَا رَسُول الله [ﷺ َ] أَن يستهما عَلَى الْيَمين. (١٥٨٢) وَعند البُخَارِيّ، عَن أبي هُرَيْرَة، أَن النَّبِي [ﷺ َ] عرض عَلَى قوم الْيَمين، فَأَسْرعُوا، فَأمر أَن يُسهم بَينهم فِي الْيَمين، أَيهمْ يحلف [أول] .